الثلاثاء، 17 أبريل 2012

مشروع قانون جديد للمحاجر والمناجم والملاحات


انتهت هيئة الثروة التعدينية بالتعاون مع غرفة مواد البناء ولجنة المحاجر والخامات التعدينية بالمجلس التصديري لمواد البناء من اعداد مشروع قانون جديد للثروة التعدينية ليحل محل القانونين رقم‏86‏ لسنة‏1956‏.
والخاص بالمناجم والمحاجر ورقم151 لسنة1956 والخاص بفرض رسم انتاج علي الاملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها, بجانب الغاء قرار نائب رئيس الجمهورية رقم38 لسنة1962 والخاص بنقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر الي المحافظات, وذلك في اطار جهود الحكومة لتعظم القيمة المضافة بالاقتصاد القومي وحسن استغلال ثروات مصر.
وصرح المهندس حمدي زاهر رئيس لجنة المناجم والخامات التعدينية بان مشروع القانون لاول مرة في مصر يشهد تنظيم جلسات عمل خلال اعداده مع مختلف اطراف قطاع التعدين سواء العاملين في مجال الاستخراج والبحث والاستكشاف او من العاملين في الصناعات القائمة علي الخامات التعدينية.. وذلك حتي نضمن اعداد قانون متوازن يحقق مصالح الجميع. وبالنسبة لاهداف مشروع القانون اشار زاهر الي ان مواد القانون ركزت علي عدة اهداف في البداية وهي منح الولاية بالكامل لهيئة الثروة التعدينية علي جميع الخامات التعدينية بمصر بحيث تتولي الهيئة اعداد السياسات والبرامج الكفيلة بحسن استغلال تلك الثروات وتحقيق قيمة مضافة عالية لها, وذلك من خلال تعديل رسوم الايجارات والاتاوات المفروضة علي الخامات التعدينية, بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر والملاحات. واشار الي ان توقعات خبراء الصناعة تؤكد ان الهيئة فور تطبيق القانون الجديد ستحقق ايرادات اضافية بنحو6 مليارات دولار سنويا.
وبالنسبة لملامح مشروع القانون اوضح حمدي زاهر ان القانون يشتمل علي57 مادة في3 ابواب رئيسية الاول خاص بتنظيم العمل في المناجم والثاني للمحاجر والثالث للملاحات, مشيرا الي أن مشروع القانون سيسري علي التراخيص الجديدة وتجديدات التراخيص القائمة. واضاف انه مع سحب اختصاصات المحليات فان مشروع القانون بالمادة السادسة نص علي الحاق العاملين في مجال التراخيص بالمحافظات الي هيئة الثروة المعدنية بصفة مؤقتة الي ان يتم نقلهم الي الهيئة. وبالنسبة لرسوم تراخيص المناجم قال زاهر ان المادة12 من المشروع حددت القيمة الايجارية التي يدفعها المرخص له بحد ادني10 الاف جنيه و50 الف جنيه كحد اقصي عن كل كيلو متر سنويا, ولمزيد من الانضباط في عمليات التراخيص ولمنع الاتجار فيها فان المشروع نص في مادته الثالثة عشرة علي عدم جواز التنازل عن تراخيص البحث والاستغلال للغير الا باعتماد هذا التنازل من رئيس الهيئة وبشروط ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.



المصدر الاهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق