الثلاثاء، 3 مايو 2011

دفاع المغربي وفضلي في قضية أرض أخبار اليوم : ما ارتكبه الوزير مخالفات مدنية وليست جنائية



استأنفت أمس محكمة جنايات القاهرة الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية المتهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم محمد عهدي فضلي ورجلي أعمال.
هاربين لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في ضوء واقعة بيع قطعة أرض مساحتها113 فدانا كانت مخصصة لمؤسسةأخبار اليوم إلي شركة راكين إيجبت التي استحوذت عليها لاحقا شركة بالم هيلز للاستثمارات العقارية التي يشارك في ملكيتها وزير الإسكان السابق بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق لبيع الأراضي في المناطق المجاورة, حيث دفع محامي المتهم الأول بعدة دفوع أهمها أن الدعوي مدنية ودفع بانتفاء الركن المعنوي وأكد عدم مسئولية المتهم فيما يخص تحديد سعر متر الأرض محل القضية وكذلك عدم مسئوليته بالموافقة علي إبرام عقد البيع.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق حيث استهل الدفاع مرافعته للإشادة بأداء النيابة العامة, مؤكدا أنها ليست خصما في الدعوي وإنما هي ممثل شريف للمجتمع, كما أشاد بثورة25 يناير التي لم تقع في الخطأ الذي وقعت فيه ثورة عام52, حيث إنها لم توكل القضاء العسكري بنظر تلك القضايا وهو ما يعد حفاظا علي حقوق المتهمين في أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي, وكذلك استشهد خلال مرافعته بكتاب حول جريمة التربح للدكتور فتحي سرور ووصفه بالعالم الجليل.ودفع محامي المتهم الأول بأن الدعوي مدنية وتم اقتحام القانون الجنائي عليها فحسب ما أكدته النيابة في مرافعتها أن ما ارتكبه المتهمون كان من الممكن ألا يكون محل مساءلة جنائية إذا التزموا بسعر المثل وعلي هذا فإن مخالفتهم لا تمثل شيئا جنائيا, كما دفع بانتقاء الركن المعنوي لجريمة التربح في هذه الدعوي وأن النيابة العامة لم تعرض في مرافعتها مطلقا بأي لفظ لإقامة الدليل علي توافر القصد الجنائي لدي المتهم الأول وهو أيضا ما لم يرد بقائمة أدلة الثبوت, وكذلك دفع بانتفاء الصلة بين المتهمين الأول والثاني, وكذلك لم تشر النيابة من قريب أو بعيد إلي وجود مثل تلك الصلة, كما دفع بخلو أمر الإحالة من تحديد قدر الربح الذي حققه المتهم الأول, مؤكدا أن هذا من العيوب الفنية التي وقع بها أمر الإحالة, كما أن النيابة لم تذكر التاريخ الذي كان من الواجب علي هيئة المجتمعات العمرانية فيه أن تسحب الأرض وهو ما يثير المزيد من الغموض حول الاتهامات, وأكد أن المشروع لم يحدد أي جزاء جنائي في حالة وقوع تلك المخالفات ونص فقط علي بطلان العقد طبقا للمادة15 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية.وأكد الدفاع أن المتهم الأول عندما تولي وزارة الإسكان كان جميع أعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية من موظفي الهيئة فقام بتعديل تشكيله ليضم موظفين من9 وزارات فأصبح لا سلطة للمتهم الأول ولا اختصاص له في تحديد سعر المتر أو طريقة السداد بناء علي ذلك نفي الدفاع أي سلطة تقديرية للمتهم في سحب الأرض أو تحديد سعر المتر, مؤكدا أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية هو الذي وافق علي البيع, وكذلك تعديل أسلوب السداد من عيني لنقدي وهو وحده الذي حدد سعر المتر, مشيرا إلي أن مجلس الإدارة لم يكن بوسعه تحديد سعر المتر استنادا إلي سعر المثل لأن الأسعار في الهيئة تتحدد تبعا لطريقة السداد. مؤكدا أن المتهم لم يوافق علي إبرام عقد البيع إلا بصفته ملتزما بتطبيق قرارات مجلس الإدارة.وتم حجز القضية للحكم في جلسة5 يوليو المقبل





الاهرام














ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق