** اختلف العلماء رحمهم الله: هل للنائب في الحج أو العمرة مثل أجر المنوب عنه, علي قولين القول الأول: أن النائب له مثل أجر المنوب عنه, فكلاهما داخل في الفضل الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام): من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقوله عليه الصلاة والسلام:( عمرة فيه ـ أي: في رمضان ـ تعدل حجة)
واستدل أصحاب هذا القول: بعموم الأحاديث السابقة, ولأنه إذا كان( من دل علي خير فله مثل أجر فاعله) كما صح الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم: فأولي بذلك من قام بالفعل حقيقة, نيابة عن صاحبه, أن يأخذ الأجر كاملا.
قال ابن حزم رحمه الله: عن داود أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا أبا محمد, لأيهما الأجر.( أللحاج أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد: إن الله تعالي واسع لهما جميعا.
وقال البعض الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت, فله أجر الحج إن كان متطوعا بذلك, قال أبو داود في( مسائل الإمام أحمد) روايته عنه: سمعت أحمد قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا؟ قال: نعم تقضي دينا كان عليها. وهذا هو ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:( من حج عن ميت, فللذي حج عنه مثل أجره, ومن فطر صائما فله مثل أجره, ومن دعا إلي خير فله. مثل فاعله).
القول الثاني: أن الفضل الوارد في الأحاديث السابقة إنما هو خاص بالمنوب عنه, أما النائب فله أجر بإحسانه لأخيه بأداء النسك عنه, وبما يحصل له من الطاعات المستقلة الخارجة عن أعمال الحج, والتي يؤديها في الحرم من صلاة وذكر وغير ذلك.
فمن حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها: فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه, ويرجي له. أيضا أجر عظيم, علي حسب إخلاصه ورغبته للخير
* كيف تقصر المرأة من شعرها في العمرة إذا كان مدرجا؟
** الواجب أن يكون تقصير الشعر في الحج أو العمرة من جميع الرأس فإن تعذر الأخذ من جميع الشعر لكون الشعر مدرجا, فعلي المرأة أن تجمع شعرها وتأخذ من أطرافه.
* ما حكم الطواف بالحذاء؟
** يجوز الطواف والسعي بالنعل إذا كان نظيفا, وقد جاءت السنة بالأمر بالصلاة بالنعال أحيانا, فإذا صحت الصلاة بالنعال, صح الطواف والسعي من باب أولي.
والأولي والأفضل ألا يطوف بنعاله, حتي لا يقتدي به من لا يبالي ولا يتحفظ عن النجاسة, فيؤدي ذلك إلي تنجيس المسجد وتقذيره.
وقد يحتاج المحرم أن يطوف ويسعي بنعليه لوجود جروح في قدمه, ونحو ذلك, فلا حرج عليه أن يطوف بالنعلين بعد أن يتأكد من نظافتهما, لقوله صلي الله عليه وسلم:( إذا جاء أحدكم إلي المسجد فلينظر فإن رأي في نعليه قذرا أو أذي فليمسحه وليصل فيهما).
* شخص تعرفت عليه في مكة المكرمة أقوم بتوكيله بين فترة وأخري لأداء فريضة العمرة عن والدتي وجدتي المتوفيين, وكذلك أسأل الأصدقاء والأهل إن رغبوا بأن يتم توكيل هذا الشخص لأداء العمرة عن ذويهم الأموات. يتم دفع مبلغ للوكيل عن كل متوفي يقوم بأداء العمرة عنه, ودوري أنا هو الوسيط بين الوكيل وبين الأهل والأصدقاء, وأتحمل أنا دفع مصاريف الحوالة من مالي الخاص, عن كل حوالة. فهل ما نقوم به مكروه أم محبب؟
** لا حرج في الاعتمار عن الميت, وعن الحي العاجز عن أداء العمرة بنفسه لكبر أوغيره و حرج في دفع مال لمن. ولامرض لايرجي برؤه, وفاعل ذلك محسن مأجور إن شاء يقوم بذلك, ولكن ينبغي اختيار من يظن به الخير والصلاح ومعرفة الأحكام, علي أن يقوم الوكيل بأداء ما وكل فيه بنفسه, أو يخبر موكله بأنه سيوكل شخصا آخر, لأن موكله قد يرضي بإنابته في ذلك, لثقته به, لكن لو علم أن شخصا آخر هو الذي سيقوم بالعمرة لم يقبل.
فعلي من أراد أن ينيب شخصا في الحج عنه أن يختار أفضل من يجده علما وأمانة, حتي يؤدي ما طلب منه علي الوجه الأكمل.
وما تقوم به من التوسط بين النائب والمعتمر عنه, وما تبذله من مالك في الحوالة, كل ذلك من الأعمال الصالحة التي يرجي لك فيها الأجر والثواب إن شاء الله, لأن الدال علي الخير كفاعله.
المصدر : الأهرام المسائي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق