السبت، 31 ديسمبر 2011

الحد الأقصي للأجور ‏35‏ مثل الأدني ‏..‏ و استثناء بدلات السفر



حصلت الأهرام علي النص النهائي لمشروع مرسوم بقانون بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني الذي سيبدأ العمل به غدا وعرض علي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزوري أمس الأول تمهيدا لإحالته الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات استصداره‏.‏





وعلم مندوب الأهرام أن المرسوم نص في مادته الأولي علي عدم جواز ان يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا اي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1987, او المعاملين بقوانين خاصة, أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة, والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأية صفة اخري, علي خمسة وثلاثين مثل الحد الادني لمجموع اقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو مايعادلها أو ادني وظائف الجهات التي تنظم شئون اعضائها قوانين خاصة, وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لاي سبب أو حافز أو أجر اضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس ادارة او لجان في جهة عمله أو أي جهة أخري.
كما نصت المادة علي عدم سريان الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقرة لمهام محددة في الداخل والخارج.
وأوضحت المادة الثانية ان تؤول الي الخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الاقصي, وألزمت من تقاضاها بردها الي جهة عمله قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية, مصحوبا باقرار منه بما تقاضاه بالزيادة عن الحد الاقصي المنصوص عليه في المادة الاولي من هذا المرسوم بقانون.
وعاقبت المادة الثالثة من المرسوم كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثانية في الميعاد المحدد فيها او عدم رد المبالغ المنصوص عليها في ذات المادة ـ بغرامة لاتقل عن25% ولاتجاوز100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة علي الحد الاقصي المقرر في المادة الاولي من هذا المرسوم بقانون مع إلزامه بسداد تلك الغرامة, ورد ماتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الاقصي الي الجهة الادارية التي يتبع لها, وعلي تلك الجهة توريد تلك المبالغ الي الخزانة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ سدادها وردها.
ونصت المادة الرابعة علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم بقانون.








المصدر : الاهرام




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق