قررت لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب ارجاء قرارها في مشروع قانون
تنظيم حق التظاهر السلمي والاحزاب لاتاحة الوقت امامها لدراسة هذا
المشروع.
وينص المشرع الذي تقدم به معتز محمد محمود بقيام كل محافظة تخصيص مكان مناسب أو أكثر كساحات للتظاهر السلمي, ويشترط فيها سهولة الوصول إليها بالمواصلات العامة, وعدم تأثيرها علي حركة المرور وسيولته دون التعرض للمنشآت العامة والحيوية للدولة.
ويجب علي الجهة المنظمة لاية تظاهرة ارسال خطاب مسجل بعلم الوصول لمديرية الامن التي يقع في نطاقها التظاهرة المزمع القيام بها قبل بدء فاعليتها بمدة48 ساعة علي الاقل مع تحديد أعداد تقريبية للمتظاهرين لتتمكن وزارة الداخلية من وضع الخطط التأمينية للمتظاهرين وتحديد الجهة المنظمة موعد بدء ونهاية التظاهرة.
وينص مشروع القانون في مادته الثالثة علي مسئولية وزارة الداخلية في تأمين المتظاهرين ولها الحق في القيام بجميع المهام التي تساعدها علي تأدية دورها للحفاظ علي سلمية التظاهر سواء كان ذلك تفتيش المشاركين ومصادرة إلي أسلحة أو أشياء ويمكن استخدامها في تهديد الامن.
ولوزارة الداخلية الحق في استخدام الاسلحة والادوات المصرح بها دوليا في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد للتظاهر من مياه وقنابل مسيلة للدموع والعصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاط أو غير ذلك والتي قد تسبب اصابات تودي بحياة المواطنين, ويستثني من هذا الأمر الحالات التي تتطلب الدفاع الشرعي, أو ما ينطبق عليها من ضوابط وشروط طبقا للقواعد العامة.
وينص مشروع القانون في مادته الخامسة علي انه يحظر علي عمال المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام أو التظاهر والذي يترتب عليه تعطيل العمل, والاضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين, ويسمح بالتظاهر الذي لايجاوز ثلثي عدد عمال المؤسسة بعد اخطار وزارة الداخلية وفقا لضوابط هذا القانون.
كما يحظر مشروع القانون التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلي قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية, وتعطيل المواصلات العامة, وكل ما ينتج عنه ضرر باحدي وسائل الانتاج أو النقل.
وحدد مشروع القانون العقوبات اللازمة في مثل هذا الشأن, حيث حدد الحبس6 شهور والغرامة التي لاتقل عن30 ألف جنيه ولاتزيد علي100 ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد علي مخالفة احكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل او اعاقة إحدي المؤسسات العامة والخاصة عن القيام بدورها الانتاجي.
كما يعاقب بالسجن3 شهور وغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتزيد علي50 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون.
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق